وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
يهدف التعديل إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
تشديد عقوبات التخلف عن التجنيد
تضمن مشروع القانون تعديل المادة 7 باستبدال بعض البنود لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.
كما شمل التعديل المادتين 49 و52 بتشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بما يحقق الردع العام والخاص ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
سريان القانون بعد النشر
نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد تقرير مجلس النواب أن التعديلات جاءت استجابة للتطبيق العملي للقانون وحرصا على تكريم التضحيات ومراجعة العقوبات لضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء وتحقيق العدالة الجنائية في إطار من التوازن والردع.