بعد إقراره بمجلس الشيوخ ..
ضوابط التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء الجديد
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد على نص المادة الحادية والسبعين مكررا من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم سبعة وثمانين لسنة ألفين وخمسة عشر، والمحال من مجلس النواب، وذلك بعد تبني المجلس مقترحا مقدما من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتعديل صياغة المادة.
نطاق الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون
أقر المجلس أحقية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى للمادة السبعين من قانون الكهرباء، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما أجاز النص المعدل للجهة المجني عليها إتمام الصلح في الجرائم الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى للمادة السبعين، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والسبعين بفقرتيها الأولى والثانية، وذلك وفق ضوابط مالية محددة ترتبط بتوقيت سداد قيمة الاستهلاك غير المشروع.
ضوابط السداد قبل وبعد تحريك الدعوى
حدد التعديل حالات الصلح المرتبطة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، حيث اشترط سداد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
وفي حال تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، أوجب النص سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك. أما إذا تم الصلح بعد صيرورة الحكم باتا، فيلتزم طالب الصلح بسداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي محل المخالفة.
ويهدف هذا التدرج في القيم المالية إلى تحقيق توازن بين الردع القانوني وتشجيع المخالفين على تسوية أوضاعهم في مراحل مبكرة، بما يحد من تراكم القضايا أمام المحاكم.
الالتزامات المالية الإضافية على طالب الصلح
ألزم النص المعدل طالب الصلح في جميع الأحوال بأداء نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة، إلى جانب تحمل قيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، متى كان لذلك مقتضى.
ويأتي هذا الالتزام لضمان عدم تحميل الدولة أو شركات الكهرباء أعباء مالية ناتجة عن أفعال الاستيلاء غير المشروع.
مقارنة مع الصياغة السابقة للمادة
كان نص المادة الحادية والسبعين مكررا قبل التعديل، وفقا لما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية، يجيز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السبعين والحادية والسبعين فقرتيها الأولى والثانية، مع اشتراط سداد مقابل استهلاك التيار المستولى عليه.
وحدد النص السابق سداد كامل قيمة الاستهلاك قبل رفع الدعوى، ومبلغا لا يجاوز مثلي القيمة بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وثلاثة أمثال القيمة بعد صيرورة الحكم باتا.
كما كان النص القديم يرتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الآثار المترتبة على الحكم، مع منح النيابة العامة سلطة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء التنفيذ حتى بعد صيرورة الحكم باتا.
دلالات التعديل التشريعي
يعكس التعديل الذي أقره مجلس الشيوخ توجها نحو تشديد المعاملة المالية في جرائم سرقة التيار الكهربائي، من خلال رفع قيمة مقابل الصلح في مختلف المراحل الإجرائية، بما يعزز حماية مرفق الكهرباء ويحد من الخسائر الناتجة عن الاستيلاء غير المشروع، كما يسعى التعديل إلى تنظيم آلية الصلح بشكل أكثر وضوحا، مع الحفاظ على الإطار العام لقانون الإجراءات الجنائية.







