موقع تقرير الاخباري

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء لتشديد العقوبات وضبط منظومة الردع

الأحد 21 ديسمبر 2025 04:04 مـ 1 رجب 1447 هـ
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

موافقة نهائية وإحالة الرأي إلى النواب

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب، ومن المقرر إرسال رأي مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.

إعادة بناء الإطار العقابي

تضمن مشروع القانون إعادة صياغة الإطار العقابي الوارد في المادتين 70 و71، مع تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف، وكذلك حالات الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من قبل العاملين بقطاع الكهرباء.

ويهدف هذا التعديل إلى مواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وضمان حماية المال العام واستقرار المرفق.

ظروف مشددة تصل إلى السجن

استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كما شدد العقوبة في حال اقتران الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، حيث تصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن، تأكيدًا على خطورة المساس بالبنية التحتية للمرفق.

تدخل تشريعي من اللجنة المشتركة

أدخلت اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع تعديلات جوهرية لضمان وضوح النصوص وتحديد نطاق التجريم بدقة، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وعلى رأسها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها مع الفعل المرتكب.

فصل الجرائم في المادة 70

فيما يخص المادة 70، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار الكهربائي وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار القانونية، وقررت قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض جزاء مالي على من لم يحقق منفعة مباشرة.

تحميل المحكوم عليه نفقات الإصلاح

أضافت اللجنة نصًا يلزم المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، بما يحقق التكامل التشريعي ويمنع تحميل مرفق الكهرباء أو المال العام أعباء إضافية ناتجة عن الأفعال المخالفة.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة

وفي المادة 71، وافقت اللجنة على تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد التأكيد على أن المبالغة في الحد الأدنى قد تخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت أن الردع الفعال يقوم على جزاء معقول يتيح للقاضي سلطة تقديرية لتفريد العقوبة وفق ظروف كل واقعة.

تنظيم دقيق للتدخل العمدي

أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى الضوابط الفنية من متن التجريم، تجنبًا لأي التباس قد يوحي بارتباط الجريمة بمخالفة اللائحة التنفيذية.

ونص التعديل على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي دون المساس بأركان الجريمة.

نظام تصالح متدرج

استحدث المشروع مادة جديدة برقم 71 مكرر تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، بما يشجع على سداد المستحقات ودعم استدامة مرفق الكهرباء، مع إنهاء النزاعات الجنائية بصورة تحقق العدالة الناجزة، ونصت المادة على مضاعفة مقابل التصالح في حال تكرار المخالفة.

توجه تشريعي متوازن

يعكس تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون الكهرباء توجهًا تشريعيًا يوازن بين حماية مرفق حيوي للدولة وضمان حقوق المواطنين، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية الحاكمة، ويؤكد هذا النهج أن التشريع لا يقتصر على تشديد العقوبات، بل يقوم على تحقيق العدالة والانضباط وحسن إدارة المرافق العامة.